الأحد، 14 يونيو 2015


🔴النفاس:
النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة او بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً , وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء , ولا نفاس لمن لم ترى الدم من الولادة اصلاً , او راته بعد فصل طويل , بحيث لا يستند اليها عرفاً , كما اذا راته بعد عشرة ايام منها .

🔺 لا حد لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط , واكثره عشرة ايام وان كان _ الأحوط الاولى _ فيما زاد عليها الى الثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة .
🔺 ويلاحظ في مبدا الحساب امور :
1-  ان مبداه اليوم , فان ولدت في الليل ورات الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة .
2-  ان مبداه خروج الدم لا نفس الولادة , فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج .
3-  ان مبداه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً ايضاً.
💟اسأله واجوبه
👈السؤال: في حالة الاستحاضة القلیلة فان لكل صلاة واجبة وضوء فهل ینطبق ذلك علی الصلوات الغیر واجبة والمستحبة كصلاة(الغفيلة)؟
👈الجواب: نعم لا بد من الوضوء لكل صلاة بل لو صلیت النوافل فلكل ركعتین وضوء.

👈السؤال: امراة خرج منها دم بعد اربعین یوم من ولادتها وكان قلیل ثم بعد فترة اخری خرج منها دم وكذلك كان قلیلاً فما حكم هذا الدم في الصلاة والصیام؟
👈الجواب: اذا لم یستمر حتی بصورة تلوث داخلي ثلاثة ایام اي ثلاث نهارات كاملة فهو استحاضة .

👈السؤال: في حالة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟
👈الجواب: تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
يعبّر عن الاحتياط المستحب بالأحوط إستحباباً ، أو الأحوط الاولى
💢ولا يجب العمل بالاحتياط المستحب 💢
واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط
 أو الرجوع إلى الغير ممن له فتوى في المسألة مع رعاية الأعلم فالأعلم .

و المستحب باعتبار ثبوته فقهياً
أم الاحتياط الإستحبابي الذي يكون سبب الاحتياط إحتمال وجوبه  مثلاً في الركعتين الأخيرتين من الرباعية في صلاة الجماعة ، إذا لم يمهلنا الإمام لتكرار التسبيحات الأربع ثلاثاً ، كما هو الاحتياط الأستحبابي ، ومن ثم الذكر باعتبار ثبوت إستحبابه .
فأيهم نقدم تكرار التسبيحات الأربع ثلاثاً  أم الذكر ؟
٧ يونيو ٨:٥٩ م - مديرة الثقل الاكبر: الفتوى:
الاحتياط الاستحبابي مقدم ، وما ذكر ليس من موارد تعارضهما ، فإن التسبيحات الأربع أيضا داخلة في الذكر المطلق .
💎مصطلحات فقهية هامة💎
1 ـ الأحوط وجوباً : هو حكم إلزامي للمكلف لا يجوز تركه، نعم يجوز له في هذا المورد العدول إلى مجتهد آخر.
مثال : إذا قال المجتهد الذي تقلده والأحوط وجوباً الإتيان بالتسبيحات الأربعة ثلاثة مرات ففي هذه الحالة يجب على هذا المقلد أن يأتي بها ثلاث مرات أو يعدل إلى مجتهد آخر يفتي بكفاية الإتيان بها مرة واحدة.
2 ـ الأحوط استحباباً : حكم مفضل للمكلف العمل وفقه ولكن يجوز له تركه.
وكلمة الأحوط إن سبقتها فتوى مضادة أو لحقتها فتوى مضادة تكون أحوطاً استحبابياً.
3 ـ الأولى : الأفضل أن يأتي به المكلف دون أن يكون فيه إلزام.
4 ـ مشكل : يفيد الاحتياط الوجوبي.
5 ـ فيه تأمل : يفيد الاحتياط الوجوبي أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق