💠🙇مسائل حول شهر
رمضان 🙇💠
💢مسألة 💢: لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم رمضان
وغيره، حتى قضاء رمضان ــ وإن لم يتضيق وقته ــ وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
💢مسألة :💢
لا يبطل الصوم ــ واجباً أو مندوباً، معينا أو غيره ــ بالاحتلام
في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر.
💢مسألة :💢 إذا أجنب
عمداً ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على
الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه،
وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
💢مسألة 💢: إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه
القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا
يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
💢مسألة 💢: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر،
فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن
كان ذلك أحوط استحباباً.
💢مسألة💢 إذا ظن سعة الوقت
فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
💢مسألة 💢 حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان
بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا
التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
💢ومن المفطرات 💢
💢السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً،
ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة
الهواء.
السابع: تعمد البقاء على
الجنابة حتى يطلع الفجر، ويختص بشهر رمضان( )وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو
المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
👈مسألة : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع البقاء على
الجنابة.
👈مسألة : لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره،
حتى قضاء رمضان ــ وإن لم يتضيق وقته ــ وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
👈مسألة : لا يبطل الصوم ــ واجباً أو مندوباً، معينا أو غيره ــ بالاحتلام في أثناء
النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر.
👈مسألة إذا أجنب عمداً ليلاً في وقت لا
يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن
من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه
القضاء والكفارة.
👈مسألة إذا نسي غسل
الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره
من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا
نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
👈مسألة : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر،
فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن
كان ذلك أحوط استحباباً.
👈مسألة : إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه وإن كان
الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
👈مسألة : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان
بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا
التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
🔷ملاحظه
(لا تصح من الحائض الصلاة
الواجبة والمستحبة _ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات و المنذور
في وقت معين_ ولا يصح منها الصوم ايضا لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في
شهر رمضان _و الأحوط وجوبا_ قضاء المنذور في
وقت معين ، ولا يصح منها ايضا الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب)
⬛الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة
حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل
دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة او القروح او الجروح فهو استحاضة
، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لاقله ولا
لاكثره،ولا للطهر المتخلل بين افراده، ولا يتحقق قبل البلوغ، وفي تحققه بعد الستين
اشكال، _ فالاحوط وجوبا _العمل معه بوظائف المستحاضة.
🔶اقسام الاستحاضة:
الاستحاضة على ثلاثة اقسام:
كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة.
الكثيرة:هي ان يغمس الدم
القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوثها.
المتوسطة:هي ان يغمسها
الدم ولا يتجاوزها الى الخرقة التي فوقها.
القليلة : هي ان تتلوث
القطنة ولا يغمسها.
💟ذات العادة العددية فقط تتحيّض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما
مع عدمها
💟فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ وإن كان ذلك
قبل إكمال الثلاثة ــ
💟
و أما مع احتمال الاستمرار ــ فالأحوط وجوباًــ الجمع بين تروك الحائض
و أعمال المستحاضة.
💟ثم إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً
أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ،
💟وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها .
💟
وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت إليه
.
💟
وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد
العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه .
💞
فالنتيجة إن الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد .
💞
ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيام الدم.
💟ذات العادة الوقتية ـ
سواء كانت عددية أيضاً أم لا
💞تتحيّض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة .
💞سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا .
💟
وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيَد ما دام يصدق
عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء .
💞وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدّم .
💟
أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها .
💞
إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات
عنها في أيام الدم من الصلاة.
💟عزيزاتي
💞
من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها .
💞
فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً .
💞وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي أيام العادة أن تغتسل وتعمل
عمل المستحاضة .
💞
وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر
أو قبله ــ فالأحوط الأولى .
💞أن تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة .
💞ولها أن تستظهر أزيــد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستــظهار
هو الاحــتياط بترك العبادة )
💞
وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم .
💞
ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها .
💟
فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
💟اسأله واجوبه
👈السؤال: في حالة الاستحاضة القلیلة فان لكل صلاة واجبة وضوء فهل ینطبق
ذلك علی الصلوات الغیر واجبة والمستحبة كصلاة(الغفيلة)؟
👈الجواب: نعم لا بد من الوضوء لكل صلاة بل لو صلیت النوافل فلكل ركعتین
وضوء.
👈السؤال: امراة خرج منها دم بعد اربعین
یوم من ولادتها وكان قلیل ثم بعد فترة اخری خرج منها دم وكذلك كان قلیلاً فما حكم هذا
الدم في الصلاة والصیام؟
👈الجواب: اذا لم یستمر حتی بصورة تلوث داخلي ثلاثة ایام اي ثلاث نهارات
كاملة فهو استحاضة .
👈السؤال: في حالة الجمع بین تروك الحائض
وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟
👈الجواب: تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان
وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
🔷بسم الله الرحمن الرحيم
💠عنوان البحث اساله واجوبه
السؤال: هل يجب على المراة
في الاستحاظة القليلة الغسل ؟
الجواب: لا يجب الغسل
للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
السؤال: ما
هو الواجب على المراة في الاستحاظة المتوسطة ؟
الجواب: يجب على المرأة
في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة
واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا
كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء
لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت
غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة
التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
السؤال: ما
هو الواجب على المراة في الاستحاظة الكثيرة ؟
الجواب: يجب على المرأة
في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل
للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين
، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق